يحق لمقدم طلب الترخيص أو مقدم طلب التجديد الذي تم رفض طلبه، إعادة تقديم طلب جديد بحسب الإجراءات السارية بشأنه، أو التظلم خلال (14) أربعة عشر يوماً على قرار الهيئة بالرفض.