المادة (11)
يكون للمشغل حق الادعاء في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي.
2- إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل بقصد إحداث أضرار وترفع الدعوى في هذه الحالة على من قام أو اشتراك بالتسبب في العمل أو امتنع عن القيام به بذلك القصد.
ويجوز أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب هذه المادة بحيث تنتفع به الدولة بقدر ما تكون قد وفرت أموالاً عامة بمقتضى اتفاقية فيينا لعام 1997.