Skip to main content

المادة (10) قرار تجديد الترخيص

تصدر الهيئة بعد المراجعة والتحقق من طلب تجديد الترخيص، قرارها على النحو الآتي: 

1. الموافقة على طلب تجديد الترخيص، وذلك إذا ارتأت الهيئة إلى أن طالب التجديد استوفى المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية، وبناء على ذلك:

 ‌  أ. تصدر الهيئة ترخيصاً يخول مقدم الطلب بتقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموافق عليها بعد سداده لرسوم إصدار الترخيص.

 ‌  ‌ب. تحدث الهيئة قائمة الثقة الإماراتية وفقاً لقرار الترخيص على أساس كل خدمة ثقة أو خدمة ثقة معتمدة محددة في طلب الترخيص. 

2. رفض طلب تجديد الترخيص، وذلك إذا ارتأت الهيئة أن مقدم طلب تجديد الترخيص لم يستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، ومتطلبات الجهات المعنية بحسب الأحوال، وللهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:  

 ‌  ‌أ. تحديد مدة زمنية لمعالجة عدم الامتثال، ويتم بعد ذلك إعادة النظر في قرار الرفض أو اعتماده بشكل نهائي.

 ‌  ‌ب. تطبيق الجزاءات الإدارية السارية في هذا الشأن.