المادة (10) مدير المركز الخاص للوساطة
1. يجب أن يكون لكل مركز خاص للوساطة مديراً مسؤولاً عن تنفيذ التزامات المركز المقررة بموجب هذا القرار.
2. يُشترط في المدير توفر ما يأتي:
أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ج. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.
د. أن يكون قد سبق له الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية أو الوساطة مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
ه. أن يكون مقيماً في الدولة، ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان المدير أجنبياً.
و. أي شروط أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة القضائية المحلية أو الجهة المختصة.