المادة (10)
1- يتم رفع دعاوى التعويض عن الأضرار النووية حصرًا ضد المشغل أو ضد الشخص الذي قدم التأمين أو الضمان المالي بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
2- تتقادم دعاوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل بانتهاء مدة التأمين أو الضمان المالي الساري إذا بقي ساريًا لفترة أطول من تلك الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3- تسقط حقوق المطالبة بالتعويض لأي شخص لحقت به أضرارًا نووية ما لم ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص المتضرر، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يعلم به بالضرر وبالمشغل المسؤول عنه، بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اتفاقية فيينا لعام 1997 أو الفقرة (2) من هذه المادة.