Skip to main content

المادة (10)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي:-

1. الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها، يُبلغ الإعلان إلى من يمثلها قانونًا.

2. الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقًا بفرع الشركة. تعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (9) من هذا القانون، ويُبلغ الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال-، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها التبليغ، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.

3. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، يُبلغ الإعلان إلى الإدارة المختصة -وفقًا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.

4. المسجونون والموقوفون، يُبلغ الإعلان إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغه إليهم، وإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون أو الموقوف نفسه.

5. بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، يُبلغ الإعلان إلى الربان لتبليغه إليهم، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التبليغ إلى وكيلها الملاحي.

6. الأشخاص الموجودون خارج الدولة وتعذر إعلانهم بوسائل التقنية أو من خلال الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها الأطراف، يُرسل الإعلان إلى وزارة العدل لإحالته إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم تبليغه للبعثة الدبلوماسية المعنية في الدولة ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.