Skip to main content

المادة (1) إنشاء السجل

يُنشأ سجل إلكتروني لإشهار الحقوق على الأموال المنقول وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه، يُسمى (سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة).