المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المحكمة: المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه.
المدين: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الاعسار.
أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.
طرف ذو مصلحة: شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المُعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
التدابير: تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
جدول الخبراء: جدول الخبراء المعتمدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.
الخبير: الخبير المقيد في جدول الخبراء.
الأمين: الأمين المعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء
الخطة: خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإعسار: مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.