Skip to main content

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

حق الضمان : حق عيني على مال منقول يتم إنشاؤه بموجب عقد ضمان لغايات ضمان أداء التزام، وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، وبغض النظر عن نوع المال، أو وضع الضامن أو المضمون له أو طبيعة الالتزام المضمون ويشمل حق المرتهن في عقد الرهن وحق المؤجر الناشئ عن عقد التأجير التمويلي وحق ملكية البائع للمال المنقول المباع بموجب عقود البيع ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان وحق المحال له في الضمان بالحوالة.

الضمانة : المال المنقول المادي أو المعنوي سواء أكان حالياً أو مستقبلياً والذي ينشأ عليه حق الضمان.

عوائد الضمانة : أي بدل عيني أو نقدي ينتج عن التصرف بالضمانة أو عن استبدال غيرها بها، أو أي تعويض يحصل عليه الضامن نتيجة لنقص قيمة الضمانة أو تلفها أو أي تعويض آخر مشابه.

المضمون له : الدائن المستفيد من حق الضمان.

الضامن : الشخص صاحب الحق أو السلطة للتصرف في الضمانة الذي ينشئ حق الضمان لضمان التزاماته أو التزامات الغير.

المضمون عنه : الشخص المـدين بالالتـزام المضمون إذا لم يكن ضامناً. 

عقد الضمان : عقد بين الضامن والمضمون له على إنشاء حق الضمان.

السجل : السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة.

الإشهار : قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل، ويشمل ذلك قيد أي تعديل أو إلغاء له.

الذمم المدينة : الحق في استيفاء مبالغ مالية للضامن في ذمة الغير، ولا يشمل ذلك الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير أو الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك أو الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية.

المحكمة : محكمة الاستئناف أو المحكمة التي تقع في دائرتها الضمانة بحسب الأحوال. 

حق الضمان لتمويل الشراء : حق ضمان على مال منقول مادي أو حق ملكية فكرية أو حق المرخص له بموجب ترخيص الملكية الفكرية والذي تم إنشاؤه لضمان الالتزام بتسديد الجزء غير المسدد من ثمن مال منقول أو أي ائتمان آخر تم منحه لتمكين الضامن من الحصول على حقوق في مال منقول.

النفاذ في مواجهة الغير : إتمام الإجراءات اللازمة لتمكين المضمون له من التمسك بحق الضمان في مواجهة الغير إما بتسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون أو تمكين المضمون له من حيازة الضمانة أو اكتساب المضمون له للسيطرة على الضمانة.