المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .
القوات المسلحة: القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة .
خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين الإقليم البري للدولة وغيره من الأقاليم البرية للدول المجاورة .
منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود الى نهاية أربعين كيلو متر داخل أراضي الدولة ، أو وفقاً لما تحدده اتفاقية الحدود الموقعة مع الدول المجاورة .
المنافذ: المداخل والمخارج الواقعة في منطقة الحدود البرية ، والمعتمدة من السلطات المختصة بالدولة .
الطرق والممرات والمسالك: الأماكن المخصصة من قبل السلطات المختصة بالدولة والقوات المسلحة ، للعبور في مناطق الحدود البرية من والى المنافذ البرية ومراكز حرس الحدود ونقاطه .
الوسائط : كل وسائل النقل البرية .
المناطق البحرية: جميع المناطق البحرية للدولة ، المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم( 19) لسنة 1993م .
الحدود البحرية: الحدود الفاصلة بين المناطق البحرية للدولة والمناطق البحرية للدول المجاورة .
حرس الحدود ، حرس السواحل: الجهة المختصة بالقوات المسلحة ، المناط بها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل في مجال اختصاصه .
السفينة: كل وسيلة تعمل ، أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية ، وذلك دون اعتبار لقوتها ، أو حمولتها ، أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات ، والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء ، والطائرات المائية .