المادة (1)
الدولــة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئــة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
الوكالة الدولية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المشـغل: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتشغيل منشأة نووية والمسمى في الترخيص الصادر وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2009 المشار اليه.
الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
النواتج أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة تنتج من عمليات انتاج أو استخدام وقود نووي ، أو أي مادة تصبح مشعة من جراء تعرضها للإشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات ؛ ولا يشمل ذلك النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية لتكون صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.
المواد النووية:
1- أي وقود نووي – خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد – قادر على أن يولد طاقة لوحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي
2-النواتج أو النفايات المشعة .
المفاعل النووي: أي بنية تحتوي على وقود نووي مرتب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة الى مصدر نيوترونات إضافي .
المنشأة النووية:
1 - أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات النووية التي تزود بها وسائل النقل البحري او الجوي لتكون مصدراً للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر .
2 - وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية ، أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية ، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه .
3 - أي مرفق تخزن فيه مواد نووية ، خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية اثناء النقل .
4 - المنشآت الأخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة وفقاً لما يحدده مجلس محافظي الوكالة الدولية من وقت الى آخر .
وتعتبر المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد بمثابة منشأة نووية واحدة .
الأضرار النووية:
1 - الوفاة أو الاصابة الشخصية .
2 - فقدان أو تلف الممتلكات .
3 - الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف التي لا تندرج ضمن الفقرتين ( 1 ) أو ( 2 ) أعلاه التي يتكبدها شخص يحق له المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الفقدان أو التلف .
4 - تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتلفة ، ما لم يكن التلف طفيفاً ، إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالفعل أو يزمع اتخاذها ، وبالقدر غير الوارد في الفقرة ( 2 ) أعلاه .
5 - فقدان الدخل ، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها ، المتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة ، وبالقدر غير الوارد في الفقرة
( 2 ) اعلاه .
6 - تكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه التدابير .
7 - أي خسائر اقتصادية أخرى خلاف الخسائر الناتجة عن إتلاف البيئة .
وذلك بقدر ما تكون الخسائر أو الأضرار المشار اليها في البنود من ( 1 ) الى ( 5 )
و ( 7 ) أعلاه قد نشأت أو نجمت عن الاشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر اشعاعات داخل منشأة نووية ، أو المنبعثة من الوقود النووي أو النواتج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية ، أو التي تعزى الى مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسلة الى منشأة نووية ، وسواء كانت ناجمة عن الخواص الاشعاعية لهذه المواد ، أو مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص السمية او الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى لهذه المواد . لمجلس الوزراء أن يصدر التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام البنود من ( 1 )
إلى (7).
الحادثة النووية: أي حدث ، أو أي سلسلة احداث نابعة من أصل واحد ، تسبب أضراراً نووية أو تخلق تهديداً خطيراً ووشيكاً بإحداث هذه الأضرار فيما يتعلق فقط بالتدابير الوقائية .
حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية كما يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته .
اتفاقية فيينا لعام 1997: النص الموحد لاتفاقية فيينا لعام 1963 المعدلة والمرفقة ببروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة في 12 سبتمبر 1997.