Skip to main content

المادة (1)

1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.