Skip to main content

الفرع الثاني: التطبيق الزمني للقانون: المادة (4)

1 - لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحةً بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

2 - وإذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق إلا إذا نص صراحةً على ذلك.