الأولويات: المادة (19) أولوية الحقوق المنشأة بموجب أحكام قضائية
1. تحدد أولوية الحق المنشأ على الضمانة من المنقولات المادية وفق أمر أو حكم قضائي بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي عليها من تاريخ ووقت إشهار الأمر أو الحكم في السجل وفقاً للبند (2) من المادة (15) من القانون أو تاريخ ووقت حيازة الضمانة عن طريق ضبطها أو استلام مدين المدعى عليه أو المحكوم له إخطار الحجز، أيهما يقع سابقاً.
2. يكون لحق الضمان لتمويل الشراء الذي تم إشهاره في السجل وفقاً لأحكام المادة (19) من القانون الأولوية على الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي على الرغم من صيرورة الحق الناشئ عن أمر أو حكم قضائي نافذاً في مواجهة الغير.